Call us now:
لما كان جنوح المحكمه بقراريها السالفي الذكر لعدم وجود تقادم متفقاً مع أحكام البند (آ) من الفقره الثالثه للماده 167 من قانون أصول المحاكمات الجزائيه المقيده لأحكام الماده 163 منه لأن ذلك البند تضمن أن كل عمل تجريه السلطه بغيه التنفيذ يقطع مرور الزمن وهو مبدأ جديد يحول دون الأخذ بالآراء السابقه المبنيه على فقدان النص بقوانين الأصول القديمه.
قرار رقم * (سورية قرار 77 تا 30/1/958 قق 1399).