Call us now:
إن المواد 168 و244 و662 عقوبات إنما ينحصر أعمالها بالعقوبات المحكوم بها بحسب صراحه نصوصها وقد استقر اجتهاد هذه المحكمه على أن التدابير الإصلاحيه لا تعتبر من جمله العقوبات فلا مجال إذاً لاستعمال التخفيض القانوني أو التقديري أو وقف التنفيذ بشأنها.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 1298 تا 30/4/964 قق 218).