Call us now:
إن تدابير التأديب ليست من العقوبات المبحوث عنها في الماده 168 عقوبات ولذلك فلا يجوز توقيف تنفيذها غير أنه يجوز لقاضي الأحداث تأجيل تنفيذ الأحكام أو تبديلها أو تعديلها وفقاً للماده /56/ من قانون الأحداث الجانحين إذ توافرت الشروط الوارده في هذه الماده.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 306 تا 9/5/954 قق 232).