الاجتهادات الخاصة 11002

إن وقف التنفيذ مقيد بعدم وجود حكم سابق بعقوبه مماثله أو أشد بمقتضى الماده 168 عقوبات والحكم بوقف التنفيذ قبل التثبت من وجود سابقه من النوع المذكور سابقاً لأوانه.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 1132 تا 20/5/952 قق 1780).