الاجتهادات الخاصة 11003

إن الماده 168 عقوبات أجازت وقف تنفيذ العقوبات الجنحيه والتكديريه فقط ولا تأثير لها على العقوبات الجنائيه البته.
ولما كان إبدال العقوبه بعقوبه أخف عند الأخذ بالأسباب المخففه لا يغير الوصف القانوني للجريمه كما نصت على ذلك صراحه الماده 179 عقوبات فإن الحكم بوقف تنفيذ العقوبه على أنها بمثابه عقوبه جنحيه بعد أن أنزلت إلى السنه بداعي السبب المخفف التقديري يتناقض مع الأحكام القانونيه الملمح إليها.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 225 تا 15/5/954 قق 1781).