Call us now:
لا يجوز الحكم بوقف التنفيذ في أحكام الغرامات التي لها صفه التعويض المدني بالاستناد إلى الماده 168 عقوبات خصوصاً وأن من مقتضى أحكام الماده 76 من القرار رقم 16 ل.ر المؤرخ في 30/1/935 التي تطبق عليه هذه المخالفه أن للغرامات المنصوص عليها في هذا القرار صفه التعويض الشخصي حتى أنه لا يجوز بموجب الماده 79 منه تنزيل العقوبه بالتخفيف التقديري إلى أكثر من النصف وهو أمر لا يأتلف مع أحكام الماده 244 عقوبات. وبالإضافه إلى هذه الأسباب فإن الواضح من إعطاء دائره الحصر التي أصبحت من الدوائر العامه صلاحيه الملاحقه والمصالحه عن الغرامات والمصادرات وحصر ذلك بها في قضايا التبغ أنه لا يجوز أن يقضى بوقت التنفيذ لخلو القرار المشار إليه من النص عليه (الماده 72 وما يليها).
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 1417 تا 5/7/953 قق 1783).