الاجتهادات الخاصة 11006

إن الفقره الأولى من الماده 168 من قانون العقوبات التي نصت على أن ((للقاضي عن القضاء بعقوبه جنحيه أو تكديريه أن يأمر بوقف تنفيذها…)) قد قيدت صلاحيه وقف التنفيذ هذه باستعمالها عند إصدار حكمه بالعقوبه الأمر الذي يمتنع معه على القاضي استعمال هذا الحق بعد إصدار الحكم ورفع يده عن الدعوى بصوره نهائيه.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 861 تا 13/2/961 قق 1784).