الاجتهادات الخاصة 11007

الحكم بإيقاف التنفيذ أمر موضوعي بحت داخل تحت سلطان قاضي الموضوع وتقديره، يقرره لمن يراه مستحقاً له من المتهمين بحسب ظروف الدعوى وحاله كل متهم شخصياً وعلى حده.
قرار رقم * (مصر قرار 1199 تا 4/6/934 مج 853). (مصر قرار 453 تا 10/6/957 ح 3659).