Call us now:
الحكم بإيقاف التنفيذ أمر موضوعي بحت داخل تحت سلطان قاضي الموضوع وتقديره، يقرره لمن يراه مستحقاً له من المتهمين بحسب ظروف الدعوى وحاله كل متهم شخصياً وعلى حده.
قرار رقم * (مصر قرار 1199 تا 4/6/934 مج 853). (مصر قرار 453 تا 10/6/957 ح 3659).