الاجتهادات الخاصة 11129

إن إقدام المعلم على ضرب الطالب يجعله متجاوزاً على حدود وظيفته إذ أن الضرب ممنوع بمقتضى أنظمه وزاره التربيه والتعليم وبالتالي لا يكون الاعتداء الذي يقع عليه قد وقع بسبب الوظيفه وإنما وقع بسبب خروجه على واجبات الوظيفه وخروجه هذا يفقده صفه الموظف، ولهذا فإن المحكمه العرفيه ليست ذات اختصاص في رؤيه الدعوى.
قرار رقم * (الأردن قرار 20 تا 16/3/970 د 3/970).