Call us now:
تعدد الضربات التي أوقعها المتهم في جسم المجنى عليه وإصابتها مواضع خطره وكون الآله التي استعملها المتهم في هذا الاعتداء من الأسلحه القاتله كل ذلك أدله كافيه على أن نيه القتل متوفره عنده.
قرار رقم * (الأردن قرار 106 لعام 953 د 3/953)
تعدد الضربات التي أوقعها المتهم في جسم المجنى عليه وإصابتها مواضع خطره وكون الآله التي استعملها المتهم في هذا الاعتداء من الأسلحه القاتله كل ذلك أدله كافيه على أن نيه القتل متوفره عنده.
قرار رقم * (الأردن قرار 106 لعام 953 د 3/953)