Call us now:
لا يكفي لمسؤوليه الجاني واستحقاقه العقاب في الجرائم القصديه مجرد وقوع العمل المادي الذي نص عليه القانون وقرر له عقوبه، بل يلزم فوق ذلك توفر الركن المعنوي للجريمه بأن يكون العمل مظهر الإراده آثمه بعد أن انصرفت إرادته نحو تحقيق وضع إجرامي مع العلم والإحاطه بحقيقته الواقعه وماهيته القانونيه.
قرار رقم * (الأردن قرار 40 تا 18/5/967 د 6/967)