الاجتهادات الخاصة 11134

لا يكفي لمسؤوليه الجاني واستحقاقه العقاب في الجرائم القصديه مجرد وقوع العمل المادي الذي نص عليه القانون وقرر له عقوبه، بل يلزم فوق ذلك توفر الركن المعنوي للجريمه بأن يكون العمل مظهر الإراده آثمه بعد أن انصرفت إرادته نحو تحقيق وضع إجرامي مع العلم والإحاطه بحقيقته الواقعه وماهيته القانونيه.
قرار رقم * (الأردن قرار 40 تا 18/5/967 د 6/967)