الاجتهادات الخاصة 11136

إن الماده 187 وما بعدها من قانون العقوبات قد بحثت عن النيه وعرفتها بأنها إراده ارتكاب الجريمه على ما عرفها القانون. والجريمه تعتبر مقصوده وإن تجاوزت النتيجه قصد الفاعل إذا توقع حصولها وقبل المخاطره وتكون خطأ حينما تنشئ عن الإهمال وقله الاحتراز وتكون غير مقصوده سواء لم يتوقع الفاعل نتيجه فعله أو عدم فعله المخطئين أو توقعها وحسب إن بإمكانه اجتنابها.
ومؤدى ذلك أن الجرم يكون مقصوداً حينما يقدم عليه فاعله مريداً نتائجه كمن يطلق النار على خصمه ناوياً قتله وإزهاق روحه ويكون مقصوداً غير مراد نتائجه كمن يضرب آخر ضرباً يفضي إلى الموت وهو لا ينوي قتله ويكون خطأ في حاله الإهمال وقله الاحتراز وعدم مراعاه القوانين ويتبين من ذلك أن العمل المقصود يقابل الخطأ ويبقى العمل غير المقترن بالنيه مقصوداً أيضاً ولكنه غير المطلوب لذلك فليس كل عمل مقصود هو المراد تنفيذه.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 167 تا 19/3/962 قق 1194)