Call us now:
إن الدافع الشريف هو عاطفه نفسيه جامحه تسوق الفاعل إلى ارتكاب جريمته تحت تأثير فكره مقدسه لديه ولذلك فإن، واضع القانون قد لحظ هذا الدافع ولم يتركه لتقدير القاضي وقناعته بل نص على اعتباره سبباً مخففاً قانونياً لابد من تطبيقه.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي رقم 619 تا 17/6/967 قق 1939)