الاجتهادات الخاصة 11140

من غير الجائز تطبيق نص عام على حاله ورد فيها نص خاص فإن طلب تطبيق أحكام العذر المخفف في حاله القتل بدافع شريف أمر متعذر من الوجهه القانونيه لأن المشرع أفرد لها في القانون نصاً خاصاً بها وهو الماده 193 عقوبات وأوجب على القاضي تطبيقه كلما تبين له أن القتل كان بدافع شريف.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 238 تا 6/3/938 قق 1938)