Call us now:
من غير الجائز تطبيق نص عام على حاله ورد فيها نص خاص فإن طلب تطبيق أحكام العذر المخفف في حاله القتل بدافع شريف أمر متعذر من الوجهه القانونيه لأن المشرع أفرد لها في القانون نصاً خاصاً بها وهو الماده 193 عقوبات وأوجب على القاضي تطبيقه كلما تبين له أن القتل كان بدافع شريف.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 238 تا 6/3/938 قق 1938)