الاجتهادات الخاصة 11141

لا يجوز جعل الدافع الشريف في القتل مداراً للتخفيف التقديري بعد أن اتخذ مداراً للتخفيف القانوني.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 123 تا 25/2/952 قق 1939)