Call us now:
يكون الجرم مقترناً بالدافع الشريف مادام انحراف المغدوره قائماً لدى القاتل ماثل أمام عينيه بين الفينه والأخرى وإن تزوجت ممن اعتدى عليها.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 635 تا 25/6/967 قق 1946)
يكون الجرم مقترناً بالدافع الشريف مادام انحراف المغدوره قائماً لدى القاتل ماثل أمام عينيه بين الفينه والأخرى وإن تزوجت ممن اعتدى عليها.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 635 تا 25/6/967 قق 1946)