الاجتهادات الخاصة 11152

يتوفر الدافع الشريف عند من يقتل شخصاً آذاه في كرامته حين تلصص عليه وهو في علاقته مع زوجته في غرفتهما لتساوي هذه الحاله في أثرها النفسي من حاله من يرعى إحدى محارمه في مهاوي الرذيله.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 562 تا 22/5/971 س 7/971).