Call us now:
إن عقوبه الشروع بالجريمه لا تعتبر من قبل التنزيل القانوني أو التقديري.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 56 تا 31/1960 قق 1202).
إن عقوبه الشروع بالجريمه لا تعتبر من قبل التنزيل القانوني أو التقديري.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 56 تا 31/1960 قق 1202).