الاجتهادات الخاصة 4564

إن رد الاستئناف شكلاً يجعل التدقيق في محكمه النقض منحصراً في هذه الناحيه ولا يتعداها إلى سواها.
(جنحة أساس 979 قرار 1238 تاريخ 16/10/1985).