Call us now:
إن تصدي المحكمه للبحث في أساس القضيه دون التعرض للشكل يحمل على أنه قبول ضمني للاعتراض فلا يسوغ لها بعد ذلك أن ترد الاعتراض.
قرار رقم * (عسكرية أساس 138 قرار 115 تاريخ 31/1/1984).
إن تصدي المحكمه للبحث في أساس القضيه دون التعرض للشكل يحمل على أنه قبول ضمني للاعتراض فلا يسوغ لها بعد ذلك أن ترد الاعتراض.
قرار رقم * (عسكرية أساس 138 قرار 115 تاريخ 31/1/1984).