الاجتهادات الخاصة 4570

إن عدم ذكر وظيفه القاضي المنتدب ورقم قرار ندبه وتاريخه في ضبط الجلسه ينطوي على مخالفه للقانون لأن قانونيه تأليف المحاكم من النظام العام.
قرار رقم * (جناية أساس 657 قرار 173 تاريخ 26/9/1986).