Call us now:
ـ إن قواعد الاختصاص الموضوعي من النظام العام التي يجوز إثارتها في جميع مراحل الدعوى ولمحكمه النقض إثارتها تلقائياً بحكم الماده 353 أصول جزائيه.
ـ إن قانون العقوبات العام قد ألغى الغرامات الرادعه والعقوبات البدنيه ذات الصفه الجزائيه المنصوص عنها في الماده 25 من قانون الطوابع رقم (3)/1933، في حين أنه لم يلغ الغرامات الأميريه التي لها صفه التعويض المدني في الدرجه الأولى وصفه العقوبه في الدرجه الثانيه المنصوص عنها في الماده 22، وإن حكم البراءه الصادر عن المحاكم الجزائيه في الجريمه الملاحقه لا يمنع السلطات الماليه أن تتخذ قراراً بإجراءات تحصيل غراماتها الماليه على أن مجال الاعتراض على قرار الحجز الصادر بشأنها يكون أمام محكمه الصلح المدنيه لا الجزائيه.
قرار رقم * (جنحة أساس 336 قرار 382 تاريخ 28/2/1976).