الاجتهادات الخاصة 4575

حيث أن الخطأ يدخل في شمول الماده 356 من الأصول الجزائيه التي تنص على أنه إذا اشتملت أسباب الحكم على خطأ في القانون أو وقع خطأ في ذكر النص القانوني أو في وصف الجريمه أو أي خطأ آخر وكانت العقوبه المحكوم بها هي المقرره في القانون للجريمه بحسب الوقائع المثبته في الحكم تصحح محكمه النقض الخطأ الذي وقع وترد الطعن في النتيجه.
قرار رقم * (عسكرية أساس 92 قرار 86 تاريخ 28/1/1984).