الاجتهادات الخاصة 4576

إذا لم تبحث المحكمه في قرارها قبول الاعتراض شكلاً وعد الحكم الغيابي كأنه لم يكن وفصلت في الموضوع. كان ذلك خطأ يجوز تصحيحه من قبل محكمه النقض دون أن تنقض الحكم لهذا الخطأ.
قرار رقم * (جنحة أساس 285 قرار 2268 تاريخ 11/6/1963).