الاجتهادات الخاصة 4583

للمحكمه أن تأمر بمحو العبارات النابيه أو المخالفات للآداب أو النظام العام من أيه ورقه من أوراق الدعوى (مد 140 ق أ م).
وعليه لمحكمه النقض شطب عباره ((قصور في الفهم)) التي لا يستدعيها طعن النيابه العامه.
(جناية أساس 979/982 قرار 936 تاريخ 19/10/1982).