Call us now:
إن النيابه العامه وإن كانت جهازاً واحداً إلا أن لكل عنصر فيها رأيه الخاص مما يبديه أحدهم من رأي لا يكون ملزماً لسواه ولا تنطفئ الدعوى العامه برأيه أو بإجماع آرائهم مادام أحدهم قد طعن في القرار طعناً صحيحاً.
قرار رقم * (جناية أساس 516/1982 قرار 615 تاريخ 29/5/1982).