الاجتهادات الخاصة 4585

إن محكمه النقض لا تفصل في الموضوع إلا إذا كان الحكمان المطعون فيهما أولاً وثانياً قد فصلا في الموضوع، فإذا تعددت في أمور لا علاقه لها في الأساس فإن هذه الطعون لا تجعل محكمه النقض مختصه للفصل في الموضوع.
قرار رقم * (جنحة 735/1982 قرار 2324 تاريخ 2/12/1982).