الاجتهادات الخاصة 4587

إذا ردت محكمه الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد مضي المده القانونيه، وطعن المستأنف في هذا الحكم فإن التدقيق في محكمه النقض ينحصر بالقرار المطعون فيه لأنه متعلق بحكم اكتسب الدرجه القطعيه قد تم استئنافه بعد ذلك ولا مجال لمناقشه ما سبقه من قرارات.

(جنحة أساس 822/1980 قرار 954 تاريخ 15/5/1982).