الاجتهادات الخاصة 4589

إذا ردت محكمه الاستئناف استئناف المحكوم عليه شكلاً لتقديمه بعد مضي المده القانونيه، فإن التدقيق في محكمه النقض ينحصر بالقرار المطعون فيه لأنه متعلق بحكم اكتسب الدرجه القطعيه قد تم استئنافه من المحكوم عليه بعد ذلك ولم تستأنفه كذلك النيابه العامه فلا مجال لمناقشه ما سبقه من قرارات.
قرار رقم * (جنحة أساس 1515/1981 قرار 2158 تاريخ 13/11/1982).