Call us now:
ـ إذا كان الطعن للمره الثانيه ورأت المحكمه نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها الحكم في الموضوع.
ـ إن السبب السافل في جريمه القتل عنصر من عناصر الماده 534 من قانون العقوبات ولا بد من التحدث عن توفره بشكل واضح وإقامه الدليل عليه بصوره مستقله.
قرار رقم * (جناية أساس 283 قرار 294 تاريخ 31/3/1986).