Call us now:
ـ وقوع الطعن للمره الثانيه يوجب على المحكمه البت في الموضوع وفقاً للماده 358 أصول جزائيه.
ـ إن المشرع حين فرض عقاباً على جرائم الاغتصاب انطلق من مبدأ أساسي هو عدم وجود الرضا والقبول بالفعل وفصل عدم الرضا والقبول بوجود إكراه مادي أساسه العنف أو التهديد، أو إكراه معنوي أساسه الاستغراق في النوم، أو فقدان الشعور والاختيار كالجنون أو العته، أو استغلال السلطه أو حاله القصر، فإذا لم تتوافر في هذه الجرائم إحدى هذه الحالات، فلا عقاب على الفاعل.
(جناية أساس 1194 قرار 886 تاريخ 7/10/1984).