Call us now:
ـ إذا نقض الحكم بناء على طعن أحد الخصوم غير لنيابه العامه. فلا يضار الطاعن من طعنه.
ـ الطعن للمره الثانيه يوجب على المحكمه البت بالموضوع وفقاً للماده 358 أصول جزائيه.
ـ إن تسليم مالك العقار مفتاحه إلى الغير، وقيام هذا الأخير العقار وتسليمه للمستأجر ينفي عن الشاغل الغصب ويعتبر مستأجراً من فضولي، وتطبق عليه أحكام الفقره (هـ) من الماده 20 من قانون الإيجار رقم (111).
(جنحة أساس 329 قرار 1317 تاريخ 31/5/1981).