الاجتهادات الخاصة 4596

إن القرار يعتبر معدوماً إذا اقتصرت مخالفه المستشار المخالف للأكثريه على أن الدعوى غير جاهزه للحكم وأنه لا بد من التوسع في التحقيق دون أن تتضمن رأيه في التجريم أو في تحديد العقاب، لأن القرار يكون والحاله هذه قد صدر عن عضوين فقط أي عن هيئه غير كامله. وإن النقض بسبب الانعدام في القرار، ولو كان للمره الثانيه يوجب إعاده الأوراق إلى مرجعها ثانيه لأنه لا يجوز حرمان المتهم من درجه من درجات التقاضي.
(جناية 1049 قرار 1078 تاريخ 31/10/1976).