الاجتهادات الخاصة 4598

ـ كل جريمه تلحق بالغير ضرراً مادياً كان أو أدبياً تلزم الفاعل بالتعويض.
ـ كسر قناه الري تلحق الضرر بالمزارعين وبقساطل الري وتوجب الحكم بالتعويض.
قرار رقم * (جنحة أساس 78 قرار 19 تاريخ 27/1/1979).