الاجتهادات الخاصة 4600

لا يجوز لقاض نظر في الدعوى وكوَّن رأياً فيها أن يشترك مع الهيئه الاستئنافيه في إصدار الحكم.
(جنحة أساس 1513 قرار 1513 تاريخ 8/10/1986).