الاجتهادات الخاصة 4606

يجب أن يشتمل القرار على العلل والأسباب الموجبه له وذلك بالإحاطه بواقعه الدعوى وملابساتها وذكر كافه مؤيداتها مع ملخص عن كل دليل وإيراد الدفوع المثاره والرد عليها رداً سليماً وقانونياً مستمداً من وقائع الدعوى وأدلتها.
قرار رقم * (جناية أساس 639 قرار 104 تاريخ 26/3/1985).