الاجتهادات الخاصة 4607

يترتب على رد استدعاء الطعن صيروره الحكم المطعون فيه مبرماً بحق مقدمه ولا يسوغ له بأيه حال أن يطعن فيه مره ثانيه عملاً بالماده 363 ق.أ.ج.
(جنحة أساس 4871/980 قرار 1224 تاريخ 9/6/1982).