Call us now:
ـ الطعن الواقع للمره الثانيه يوجب على المحكمه أن تفصل في الموضوع.
ـ إن منع نقل الطعن دون شهاده منشأ، ومنع شراء القطن لحلجه في محلجه خاصه، ومنع رعي البقر في الأراضي المزروعه قطناً ومنع دخول الماشيه إليها، ومنع صب سقف بيتون على عقار قبل الحصول على رخصه بناء، ومنع إنشاء بناء على عقار زراعي والخ.. ليست من ضمن القيود أو التدابير المحدده في الماده 4 من قانون الطوارئ التي يجوز للحاكم العرفي اتخاذها وإحاله مخالفيها على المحاكم العسكريه تطبيق العقاب الوارد في تلك الأوامر العرفيه على تلك الوقائع لانتفاء النص.
قرار رقم **