الاجتهادات الخاصة 4622

ليس لمن طعنه سابقاً أن يطعن ثانيه بذات الحكم الذي أصبح قطعياً بحقه.
قرار رقم * (أحداث 374 قرار 388 تاريخ 16/5/1978).