الاجتهادات الخاصة 4624

إذا نقض الحكم المطعون فيه فإنه يصبح غير قائم بعد نقضه إذا صدر الحكم قاضياً بالحق الشخصي فقط ودون الحق العام لسقوطه بأحد أسباب السقوط وطعن به المحكوم عليه ضد الحق العام فقط فإنه طعنه يكون مستوجب الرد شكلاً.
(جنحة أساس 3555 قرار 1737 تاريخ 24/10/1979).