الاجتهادات الخاصة 4625

ـ إذا وقع الطعن للمره الثانيه يوجب على المحكمه أن تفصل في الموضوع.
ـ إن نقل القطن بدون ترخيص لا ينطبق على الأمر العرفي رقم 202 لعام 1972 وإنما ينطبق على أحكام القانون 222 لعام 1958.
(جنحة عسكرية 93 قرار 1511 تاريخ 30/12/1976).