الاجتهادات الخاصة 4627

لا يضار الطاعن بطعنه من ناحيه إضافه وقائع جديده أو جرم جديد دون علم النيابه العامه.
قرار رقم * (جناية أساس 292 قرار 272 تاريخ 10/4/1963).