الاجتهادات الخاصة 4628

ـ ليس لأيه محكمه صلاحيه عدم اتباع النقض فعلاً والإصرار على حكمها السابق.
ـ إن العفو العام يمحو الجريمه من أساسها ويسقط العقوبه ويزيل كل أثر لها ولا يبقى للفعل المرتكب صفه الجرم ولا يمكن أن يعتبر أساساً للتكرار.
(عسكرية أساس 2569 قرار 1851 تاريخ 9/9/1986).