الاجتهادات الخاصة 4631

إن الهدف من إلزام الماده 365 ق.ا.ج الجهه التي صدر عنها الحكم المنقوض اتباع النقض والعمل به، هو تحقيق غايه أساسيه تتجلى في الدور القانوني الذي تقوم به محكمه النقض في رقابتها القانونيه على الأحكام القضائيه وفي تأصيل القواعد الحقوقيه.
قرار رقم * (جنحة عسكرية 1281/982 قرار 302 تاريخ 23/10/1982).