Call us now:
يتحتم على محكمه الأمن الاقتصادي اتباع النقض والعمل به لأن الإدانه تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين.
قرار رقم * (أمن اقتصادي أساس 186 قرار 28 تاريخ 16/4/1981).
يتحتم على محكمه الأمن الاقتصادي اتباع النقض والعمل به لأن الإدانه تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين.
قرار رقم * (أمن اقتصادي أساس 186 قرار 28 تاريخ 16/4/1981).