Call us now:
ـ أجازت لفقره (د) من الماده 367 ق.أ.ح للمحكوم عليه في دعاوى الجنايه أو الجنحه طلب إعاده المحاكمه أياً كانت المحكمه التي حكمت بها والعقوبه التي قضت بها إذا وقع أو ظهر بعد الحكم حدث جديد كان مجهولاً حين المحاكمه وكان من شأنه إثبات براءه المحكوم عليه.
ـ استقر الفقه والاجتهاد على أن المقصود بالحدث الجديد هو ظهور وقائع أو أدله جديده كانت خافيه أثناء المحاكمه، لم تكن معلومه لا من المحكمه ولا من المتهم ثم ظهرت بعد صدور الحكم إما بسبب تطور المفاهيم العلميه بحيث أصبح التفسير العلمي الحديث بسبب الوفاه مثلاً يستند إلى نظريه حديثه تختلف في مفهومها عن النظريه القديمه التي استندت إليها المحكمه في حكمها. أو بسبب ما ثبت بالخبره بعد صدور الحكم أن المتهم كان مصاباً بعاهه في عقله وقت ارتكابها، أو بسبب اجتماعي كأن يكون الشاهد مسافراً أو مسجوناً ثم عاد من سفره أو أفرج عنه وتبين أن في شهادته ما يثبت براءه المدعى عليه.. أو بسبب ظروف طارئه جدت عند المجني عليه كالعثور على الشيء المسروق أو العثور على الإيصال برد الأمانه عند المجنى عليه.
قرار رقم * (أحداث 94/981 قرار 314 تاريخ 2/5/1981).