الاجتهادات الخاصة 4638

إن طلب النقض بأمر خطي طريق استثنائي نظمته الماده 366 ق.أ.ح والمادتان 81/82 ق.ع.ع حرصاً على منفعه القانون ولمصلحه المدعى عليه الذي لا يجوز أن يضار من هذا الطريق.
ـ إن تقرير عدم المسؤوليه أنفع للمدعى عليه من كون الجرم مستكملاً عناصره ومشمولاً بالعفو، لأن عدم المسؤوليه معناه أنه لا يوجد فعل معاقب عليه قانوناً في حين أن طلب تقرير المسؤوليه وبالتالي تشميل الفعل بالعفو معناه أن فعله معاقب عليه غير أن الشارع أعطاه منحه بالعفو عنه.
ولذا كان طلب النقض بأمر خطي على هذا النحو لا يخرج عن كونه عباره عن ملاحظه تجب مراعاتها في المستقبل ولا تكون مداراً للطعن بأمر خطي.
(عسكرية 1031 قرار 1052 تاريخ 3/10/1981).