Call us now:
طلب النقض بأمر خطي لا يكون إلا إذا تناول خطأ في القانون وتطبيقه لا مسأله واقعيه.
(جناية أساس 1019 قرار 1121 تاريخ 14/6/1987).
طلب النقض بأمر خطي لا يكون إلا إذا تناول خطأ في القانون وتطبيقه لا مسأله واقعيه.
(جناية أساس 1019 قرار 1121 تاريخ 14/6/1987).