الاجتهادات الخاصة 4643

إن رد الطعن شكلاً لا يعني أن محكمه النقض قد بحثت في الموضوع ولا يحول دون رؤيه القضيه مجدداً بطريق النقض بأمر خطي.
(نقض سوري جنحة أساس 2776 قرار 1391 تاريخ 2/11/1985).