Call us now:
لا يمكن طلب النقض بأمر خطي بناء على طلب الادعاء الشخصي بالنسبه لأمور تتعلق بحقه الشخصي.
قرار رقم * (كتاب 342 تاريخ 6/2/1968).
لا يمكن طلب النقض بأمر خطي بناء على طلب الادعاء الشخصي بالنسبه لأمور تتعلق بحقه الشخصي.
قرار رقم * (كتاب 342 تاريخ 6/2/1968).