الاجتهادات الخاصة 4648

لا يمكن طلب النقض بأمر خطي بناء على طلب الادعاء الشخصي بالنسبه لأمور تتعلق بحقه الشخصي.
قرار رقم * (كتاب 342 تاريخ 6/2/1968).